الرقابة المالية: خصم 25% للأطباء حديثي التخرج في تأمين الأخطاء الطبية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد وقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بما يضمن وضوح الضوابط والفئات والأسعار، ويعزز كفاءة واستدامة منظومة التأمين.
وتضمنت القواعد الجديدة تحديد الأقساط السنوية للأفراد والمنشآت الطبية وفقًا لطبيعة النشاط، مع إلزام الصندوق بإعداد دراسات اكتوارية دورية لضمان عدالة التسعير والاستدامة المالية.
وأكد الدكتور محمد فريد أن هذه القواعد تمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة تأمين مستدامة تحمي حقوق المرضى، وتنظم المسؤولية المهنية للممارسين والمنشآت الطبية وفق أسس واضحة ومتوافقة مع أفضل الممارسات التأمينية.
ويختص الصندوق بتعويض المستفيدين عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، سواء من خلال إدارته المباشرة أو عبر التعاقد مع شركات تأمين أو مجمعة تأمينية توافق عليها الهيئة.
ونص قرار الهيئة رقم 303 لسنة 2025 على تكليف مجلس إدارة الصندوق لأحد الخبراء الاكتواريين المقيدين لدى الهيئة بإعداد دراسة اكتوارية استنادًا إلى الخبرة الفعلية خلال السنوات الثلاث الأولى من عمل الصندوق، مع إمكانية تحديث الدراسة كلما دعت الحاجة لتحديد الأسعار المناسبة.
وبموجب القرار، حُدد القسط السنوي للأطباء البشريين بدرجة ممارس عام عند 240 جنيهًا، و920 جنيهًا للدرجات التخصصية الأخرى.
كما بلغ القسط السنوي لأطباء الأسنان وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي 160 جنيهًا لممارس عام، و400 جنيه للدرجات التخصصية الأخرى، فيما حُدد قسط الصيادلة عند 240 جنيهًا سنويًا، و100 جنيه للفئات الأخرى المرخص لها بمزاولة المهن الطبية.
وقررت الهيئة منح خصم بنسبة 25% من الأقساط السنوية لأول فترة ترخيص بمزاولة المهنة للأطباء حديثي التخرج.
أما بالنسبة للمنشآت الطبية، فقد حُدد القسط السنوي للمستشفيات بنحو 24 ألف جنيه إذا كان عدد الأسرة لا يتجاوز 50 سريرًا، مع إضافة 500 جنيه عن كل سرير إضافي. كما بلغ القسط السنوي 9600 جنيه للمراكز الطبية، و3600 جنيه لمراكز الأشعة، و2400 جنيه لمراكز التحاليل، و1200 جنيه للصيدليات.
وأكدت الهيئة أن تسعير الأقساط تم بالاستناد إلى دراسات اكتوارية أعدها خبراء متخصصون، وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان واتحاد نقابات المهن الطبية، بما يحقق تسعيرًا عادلًا دون مغالاة ويراعي مصالح أعضاء المهن الطبية الخاضعين لأحكام القانون.
ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3973 لسنة 2025 بشأن وضع النظام الأساسي للصندوق، على نحو يتوافق مع القوانين والقرارات التنفيذية الصادرة عن الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن الاشتراك في الصندوق يُعد شرطًا أساسيًا لمزاولة المهن الطبية أو الحصول على تراخيصها وتجديدها، وكذلك لترخيص المنشآت الطبية.
ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع وزير الصحة والسكان، ويخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، مع إتاحة موقع إلكتروني رسمي لصرف التعويضات بعد التسوية الودية أو صدور حكم قضائي نهائي.
كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى الناتجة عن الأخطاء الطبية، مع استثناء الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية أو تتوافر فيها نية الغش أو الاحتيال، مع احتفاظ الصندوق بحقه في الرجوع على المتسبب في الخطأ الجسيم أو من تجاوز حدود الترخيص أو امتنع عن علاج الحالات الطارئة.
وأكدت الهيئة أن إصدار هذه القواعد يأتي في إطار حرصها على بناء منظومة تأمين متكاملة تحقق التوازن بين حماية متلقي الخدمة الطبية وضمان الاستدامة المالية للصندوق، بما يعزز الثقة في القطاع الطبي، ويدعم سلامة المرضى، وينظم المسؤولية المهنية وفق أسس فنية وتأمينية سليمة.

-7.jpg)
-7.jpg)

-1.jpg)
-2.jpg)
-2.jpg)